accessibility

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية فقرتين من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

رَدَّت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء، الموافق 21/2/2023، الطَّعْنَ بعدم دستورية الفقرتين (1) و (2) من المادة 191 من قانون أُصُول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988. وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطَّعْنِ أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو مَنْ يُفْوَضُهُ. وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأَّسَهَا القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة، أَنَّ الفقرتين المَطْعونَ بِهِمَا لا تُخَالِفَانِ المقاصدَ الدستورية ولَمْ تَتَخَطَّ حُدُودَهَا، الأمر الذي يَسْتَوْجِبُ رَدَّ الطَّعْنِ بِعَدَمِ دستوريتِهِمَا.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟