رَدَّتْ الْمَحْكَمَةُ الدَّسْتُورِيَّةُ الدَّفْعَ بِعَدَمِ دَسْتُورِيَّةِ الْمَوَادِّ (3/ب و13 و21) مِنَ النِّظَامِ رَقْمِ (59) لِسَنَةِ 2015 وَالْمَادَّةِ (3/ب) مِنَ النِّظَامِ رَقْمِ (55) لِسَنَةِ 2015، جَاءَ ذَلِكَ فِي الِاجْتِمَاعِ الَّذِي عُقِدَتْهُ هَيْئَةُ الْمَحْكَمَةِ بِرَئَاسَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ الْمَحَادِينِ نَائِبِ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ الثُّلَاثَاءِ 4/4/2023.